سقوط صاحب مخزن بحوزته 10 أطنان كلور مجهول المصدر فى المرج

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:19 ص
سقوط صاحب مخزن بحوزته 10 أطنان كلور مجهول المصدر فى المرج متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على صاحب مخزن غير مرخص بداخل 10 أطنان كلور مجهول المصدر فى منطقة المرج  ، وحرر محضر بالواقعة.

 
ونجحت إدارة التموين فى ضبط صاحب مخزن كيماويات "منظفات صناعية" بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الكيماوية والمنظفات الصناعية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المخزن على (8 طن كلـور- 1,800 طن سلفونات أسيد) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.


 وحدد القانون حالات الغش فى: 

 

 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة