الإمارات تحظر العمل تحت أشعة الشمس وبالأماكن المكشوفة اعتباراً من 15يونيو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:33 م
الإمارات تحظر العمل تحت أشعة الشمس وبالأماكن المكشوفة اعتباراً من 15يونيو الإمارات
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات تطبيق قرار حظر القيام بالأعمال التي تؤدي تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من 12:30 ظهراً وحتى 3 ظهراً، وذلك اعتباراً من منتصف يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل.

ويأتي تطبيق القرار الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، بحسب صحيفة "الرؤية" في ظل الالتزام الكبير من قبل أصحاب العمل على امتداد السنوات الماضية، وذلك نتيجة الوعي والإدراك بأهمية القرار في الحفاظ صحة وسلامة العمال، وتجنيبهم المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال أداء أعمالهم بوقت الحظر، الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة كل عام.

ومن المقرر استثناء الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، والالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19».

وألزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال بتوفير مكان مظلل للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.

وبموجب القرار، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز 8 ساعات عمل، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الـ24 ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى عنها أجراً إضافياً، حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.

وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وترصد الوزارة المخالفات عن طريق عدة أدوات رقابية من ضمنها البلاغات الواردة لمركز الاتصال المجاني، والتي تتحقق منها الوزارة قبل إقرارها على المنشأة، وللمنشأة الحق في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ فرض المخالفة، وذلك من خلال تقديم طلب مشفوعاً بالمستندات تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.

ودعت الوزارة المجتمع على تقديم البلاغات عن طريق مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060، لما له من دور في تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار، بحيث يستطيع أي فرد التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال والذي يعمل لمدة 24 ساعة بأربع لغات مختلفة، وسيقوم المركز بتلقي البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة، وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام إلكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة.

وبحسب القرار، يكون صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

وألزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدول بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.

كما ألزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع للتعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار، وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة