تستعد المحاكم خلال الفترة المقبلة لعقد جمعيتها العمومية، مع نهاية العام القضائى، ومع بلوغ سن المعاش لعدد من القضاة، حيث يكون 30 يونيو الجارى موعدا لتقاعد عدد من القضاة، سواء على مستوى القيادات القضائية أو غيرهم من القضاة.
وحددت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس المحكمة، 16 يونيو الجارى موعدا لعقد الجمعية العامة للمحكمة.
الاختصاصات والمهام الخاصة للجمعيات العمومية للمحاكم، حددها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، حيث نص على تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي:
1 - ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات
2 - توزيع القضايا على الدوائر المختلفة
3 - تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
4 - ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية
5 - سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية
6 - المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها وتتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضايها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثلها النيابة رأى معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة.
وتنعقد الجمعية العامة بدعوى من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبن في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده فإذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليها.
ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل. وتصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة