أمرت نيابة البساتين ، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة بطارية سيارة، حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعى بدائرة قسم البساتين، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الجريمة وملاحقة وضبط مرتكبيها لاسيما العناصر الإجرامية من مرتكبى جرائم السرقة.
وتابعت أجهزة مديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضماً قيام شخصين "أحدهما يستخدم عكاز طبى" يستقلان سيارة فان بسرقة بطارية من داخل سيارة أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.
بالفحص وسؤال صاحب الحساب المشار إليه قرر باكتشافه سرقة بطارية من داخل السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وبمراجعة كاميرات المراقبة تحصل على مقطع الفيديو لسالفى الذكر، أثناء قيامهما بارتكاب الواقعة وقيامه بنشره عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك".. وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.
ومن خلال تكثيف الجهود وجمع المعلومات توصلت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تحديد مرتكبى الواقعة ("لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حالإستقلالهما سيارة فان "ملك وقيادة احدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط البطارية لدى عميلهما "سىء النية" المقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة