التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون النواب ونسب "الشباب" و"ذوي الإعاقة" و"المسيحيين" بالقوائم ومنح المرأه 25% من المقاعد.. إلزام "الوطنية للانتخابات" بفحص التظلمات خلال 24 ساعة و6 أيام الحد الأقصى لإعلان النتيجة

السبت، 20 يونيو 2020 10:38 ص
التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون النواب ونسب "الشباب" و"ذوي الإعاقة" و"المسيحيين" بالقوائم ومنح المرأه 25% من المقاعد.. إلزام "الوطنية للانتخابات" بفحص التظلمات خلال 24 ساعة و6 أيام الحد الأقصى لإعلان النتيجة مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات جاءت ملبية لطموحات غالبية القوى السياسية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلساته الأخيرة من التصويت النهائي، على التعديلات المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بشأن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى كانت تترقبها الأحزاب والقوى السياسية، لتبدأ مرحلة جديدة فى الشارع السياسى استعدادا لخوض المعركة الإنتخابية على مقاعد مجلس النواب، والتى تكتمل بإقرار البرلمان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع مناقشته تحت القبة قريبا.

 

وفى هذا الصدد، يؤكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشؤون الدستورية، أن مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات، جاءت ملبية لطموحات غالبية القوى السياسية باعتماد النظام الانتخابى المختلط مناصفة بين نظام القوائم والنظام الفردي، بالإضافة إلى تمثيل المرأة فى مجلس النواب بـ25% من المقاعد إعمالاً للنص الدستوري، وكذا ضمان التمثيل الملائم لباقى الطيف المصرى الذى تم تمييزه إيجابيًا بنفس أعداد تمثيلهم فى مجلس النواب الحالى من خلال القوائم الانتخابية.

ويقول الطماوي، أن البنية التشريعية للانتخابات البرلمانية لغرفتى البرلمان لم يتبق منها سوى إقرار تعديلات قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

 

ولكن ما التعديلات التى انتهى إليها البرلمان فى شأن مجلس النواب والنظام الانتخابي، ونسب تمثيل المرأة والفئات التى منحها الدستور تميزاً إيجابياً، وما الهدف من تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للأنتخابات؟ يجيب عن ذلك التقرير التالى تفصيلاً.

بداية استقر البرلمان نهائيا، على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، إلتزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%.

 

وجمعت التعديلات التى انتهى إليه البرلمان إلى اعتماد النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

وقسمت التعديلات، جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 

وأوجبت التعديلات أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

وبالنسبة للقائمة المخصص لها 100 مقعد فيكون بها الأعداد والصفات الآتية، تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

 

وأوجبت التعديلات، أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

وتضمن مشروع القانون المستندات اللازمة مع طلب الترشح، وفى مقدمتها، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

 

ووفقا للتعديلات، يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 42 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعداً، و100 جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعداً.

وطالت التعديلات المادة (8) فى بندها السادس، والخاصة بشروط الترشح لتنص على "ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك فى الحالتين الآتيتين: أ - انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، ب - صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح، المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

 

وطالت التعديلات المادة (11) فى فقرتها الثانية،لتنص على أن يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل ، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

وجاء تعديل الفقرة الرابعة من نفس المادة، كالتالى: "وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.

 

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (17) فى فقرتها الأولى، وذلك بخفض المدة التى تفصل خلالها المحكمة فى الطعون على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفه المترشح، لتكون بحد أقصى 3 أيام بدلاً من 5 أيام بالقانون القائم، ومفادها: "أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 3 أيام على الأكثر".

وأدخل مجلس النواب، تعديلات على المادة (18) فى فقرتيها ( الفقرة الأولى والثانيه ) بحيث يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيها.وتسلم هذه الوسيلة الإليكترونية إلى الطالب خلال ثلاث أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.

 

كما تضمنت التعديلات المادة 31 فى فقرتها الأولى والمنظمة لاحتفاظ النائب بوظيفته، للتتسق مع تعديل المادة (11)، ومفادها : "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة"

وعدل مشروع القانون المادة (32) فى فقرتها الثالثة، لتأتى أيضا اتساقاً من تعديلات المادة (11)، لتنص على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة50% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

 

واتساقاً مع قانون مجلس الشيوخ، أدخل البرلمان تعديلا على المادة 34 بحيث يتقاضى عضو مجلس النواب مكأفاه شهرية مقدارها خمسة الاف جنية تستحق من تاريخ ادائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعه أمثال المبلغ المذكور.

وطالت التعديلات أيضا المادة (45) فى فقرتها الأولى والخاصة بحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها، وذلك بإضافة مجلس الشيوخ لاسيما بعد اعتماد الدستور المصرى المعدل فى 2019، نظام الغرفتين التشريعيتين، لتنص على: أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

 

وشملت التعديلات المادة (51) ومفادها: يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسة. ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه".

وعلى الجانب الأخر، جاءت الموافقة النهائية على تعديل القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تفيد بأن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستفتاءات والانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ استلامها سائر أوراق اللجان العامة مضافاً إليها يوماً واحد فى حال التقدم بتظلمات، لتكون جملة الميعاد المحدد لإعلان النتائج هى 6 أيام من تاريخ استلام الهيئة لسائر أوراق اللجان العامة.

 

ويأتى ذلك بدلأً من النص الحالى بالقانون رقم 198 لسنه 2017، حيث كانت المدة التى تضاف فى حاله التقدم بتظلمات 3 أيام، بهدف إضفاء مزيد من السرعة على سير عملية الأنتخابات أو الاستفتاء بحسب الأحوال وعدم إطاله أمدها.

وتنص المادة (11) فى فقرتها الأولي، على أن يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

 

أما التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تضمنت تعديلا فى شأن مدة الدعاية والصمت الدعائي، بالاضافة إلى إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات التى تقدم إليها بشأن أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب فى موعد أقصاه 24 ساعة وذلك بهدف تحقيق مزيد من السرعة فى سير العملية الانتخابية وعدم إطالتها.

وتنص المادة (1) المٌعدلة فى فقرتها الأولي، أنه على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.ثانياً: انتخاب كل من:1- رئيس الجمهورية.2- أعضاء مجلس النواب.3- أعضاء مجلس الشيوخ.3 - أعضاء المجالس المحلية.

 

فيما نصت المادة (1) المعدلة فى فقرتها الثالثة:على أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.

أما المادة (24) المعدلة تنص على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.وفى حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة .

 

وفى جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين فى مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل.

فيما نصت المادة (54)- الفقرة الرابعة:" وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسبباً فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة