امرأة تشكو رفض زوجها دفع نفقات أطفالها: "قال لى لو ماتوا مش عايز أعرف"

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:00 ص
امرأة تشكو رفض زوجها دفع نفقات أطفالها: "قال لى لو ماتوا مش عايز أعرف" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة استئناف على حكم محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام مطلقها بسداد 2000 جنيه نفقات لأطفالها الثلاثة، مؤكدة تلاعبه بتحريات الدخل، والشهود الزور، لحرمانها وأبنائها من حقوقهم الشرعية، وذلك بعد أن قدمت مستندات تفيد بحقيقة دخله التي قدرت بـ 17 ألف جنيه من عمله بأحدي الشركات الخاصة.

وأشارت الزوجة، إلى إرسال زوجها تهديد لها، ومكالمات تبرأ فيهم من واجباته نحو الصغار قائلاً:" لو ماتوا مش عايز أعرف، ومش هصرف عليهم ".

وأضافت ي.أ.س، الأم لثلاثة أطفال بعد أن أقامت استئناف على حكم النفقة:" عشت 9 سنوات مع زوجي، تحملت فيهم الإهانات والذل، بسبب تسلطه وعائلته، ورغم يسار حالته المادية كان بخيل معي وأولاده، فكنت أتحمل كلماته الجارحة التى كان ينعتني به".

وتؤكد:" تحملت بخله أثناء زواجي منه، وحرمانه لأولاده من احتياجاتهم خوفا على تدمير مستقبلهم إذا تركت المنزل، وتهديده بحرماني منهم، فعشت معه خوفا من جبروته والتعرض للعنف علي يديه، والتحمل من أجل إنفاقه علي أطفاله الإيذاء البدني والنفسى".

وتكمل:"  قام زوجى بإحدى المرات بكسر ذراعي، عقابا لي على اعتراضي على معاملته لى بشكل سيئ أمام الجيران، ووقتها شعرت أن زوجي لا يستحق أن نعيش معه، وتركت المنزل وهربت بعد أن فاض بى الكيل، وواجهت حرب زوجى ضدى والتهديدات والاتهامات التى نشرها على، وتعديه على بالضرب أكثر من مرة فى الشارع لدرجة وصلت لتهديدي بالقتل ".

وتتابع :" ساومنى على الطلاق والإنفاق علي أطفاله، وعندما رفض قرر عدم دفع إي مصروفات لهم، مضيفة:"وقفت أمام محكمة الأسرة بحثا عن حقوقي الشرعية".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة