النيابة تأمر باستعجال التحريات فى واقعة تعدى عامل جنسياً على طفل بالسلام

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:47 م
النيابة تأمر باستعجال التحريات فى واقعة تعدى عامل جنسياً على طفل بالسلام اغتصاب-أرشيفية
كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة السلام ، باستعجال تحريات المباحث فى واقعة اعتداء متهم على طفل جنسياً بمنطقة السلام، كما أمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعى وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل فى مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من والد الطفل "م" بهتك عرضه والاعتداء عليه جنسيا على يد صديق خاله، وأضاف والد الطفل أن المتهم اصطحب نجله إلى عقار مهجور، وبدأ بملامسة مناطق حساسة بجسده وهتك عرضه، وفور الانتهاء من فعلته هدد الطفل حتى لا يبلغ أحدا من أفراد أسرته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتم القبض على المتهم "إ.ا" فى العقد الثالث من العمر، وتمت إحالته للنيابة التى أمرت بحسبه 4 أيام.

وكان النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسى على الأطفال، والذى من شأنه القضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال والتعدى الجنسى عليهم فى ضوء المادة الدستورية (80) التى نصت على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، لاسيما مع خلو قانونى العقوبات والطفل من نصوص رادعة لمن يستغل الأطفال أو يسىء إليهم تمكن من القصاص العادل والسريع.

وقال والى إن مشروع القانون المقدم منه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أدخل مفهوما جديدا وهو اغتصاب الأطفال، حيث إنه لم يكن هناك ذلك المفهوم فى قانون العقوبات المصرى، ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد، مضيفا أن مشروع القانون بعنوان "الاعتداء الجنسى على الأطفال" ونص التعديل على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.

تابع والى أن مشروع القانون يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه، لافتا إلى أن مشروع القانون أدخل نصا أيضا على مفهوم "التحرش الجنسى"، وأفرد مشروع القانون عقوبة لذلك، حيث نص على أن كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة