أكرم القصاص - علا الشافعي

تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالشرابية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:45 م
تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالشرابية سرقة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشرابية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل السلك، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، من إلقاء القبض على كل من ج.ع عاطل 22 سنة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة" والثانى م.ي.ع عاطل 25 سنة، وبحوزتهما دراجة نارية "بدون ترخيص" وبمناقشتهما عن مصدرها، اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وأمكن التوصل إلى المجنى عليه، وباستدعائه تعرف على الدراجة النارية واتهمهما بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، كما أضاف المتهمين بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهما الإجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا. الظروف المشددة لعقوبة السرقة يعاقب بالحبس مع الشغل

1.. على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2.. على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3.. على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .

4.. على السرقات التى تحصل ليلا.

5.. على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.

6.. على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

7.. على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8.. على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة