يعد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة الستة التى أنشئت لحفظ السلام والأمن الدوليين. ووقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية لإنشاء مجلس الأمن والذى أصبح نافذاً في 24 اكتوبر 1945 ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق الخاص بمجلس الأمن، والتي أصبحت نافذة في 31 أغسطس 1965، كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 يونيه 1968.
ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً الى خمسة عشر عضواً.
وتنص المادة 27 المعدّلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه بدلا من سبعة ، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه بدلا من سبعة ويكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.
ويقضي تعديل المادة 61، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين عضواً، إلى أربعة وخمسين عضوا.
ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق).
أمّا الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى "موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن" إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراءً بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يضطلع مجلس الأمن بالمهام، ويتمتع بالسلطات، التالية:
1-المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي.
2-تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية.
3-وضع خطط لإنشاء نظام لتظيم التسلح.
4-تحديد أي خطر يهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها.
5-دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه.
6-اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي.
7-التوصية بقبول الأعضاء الجدد.
8-الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في "المواقع الاستراتيجية".
9-تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين العام، وانتخاب، جنبا إلى جنب مع الجمعية، قضاة المحكمة الدولية .