أصدرت الدائرة "3" بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، حكماَ فريداَ من نوعه بإلزام الأم والجدة للأم بدفع 30 ألف جنية، لصالح الأب، وذلك لعدم تنفيذهما حكم الرؤية، وهو أول حكم تعويض يصدر ضده الجدة لأم لعدم تنفيذ الرؤية، صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1507 لسنة 2019 تعويضات كلى شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد يوسف، وعضوية المستشارين محمد عثمان، وطاهر دياب، وأمانة سر محمد صفوت.
الوقائع.. الأب يقيم دعوى تعويض ضد طليقته والجدة لأم
المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية أعلنت قانوناَ للمدعى عليها طلب فى ختامها الحكم بأن تؤدى للمدعى تعويض قدره 100 ألف جنية تعويضاَ عن أضراره المادية والأدبية، وذلك لامتناعهما عن تنفيذ حكم الرؤية مع إلزامهما المصاريف والأتعاب على سند من القول أن المدعى كان زوجاَ للمدعى عليها ورزق منها بالطفل "يوسف" إلا أنه تم الطلاق، وظل الطفل بيد المدعى عليها ورفع دعوى برؤية الصغير، إلا أنها امتنعت دون مبرر عن تنفيذه واحضار الصغير بمكان رؤية رغم صيرورة الحكم نهائياَ.
الأب يثبت عدم تنفيذ حكم الرؤية من دفاتر الحديقة وإنذارات التنبيه
وفى تلك الأثناء – فوجئ المدعى بزواج المدعى عليها من أجنبي وطلب ضم الصغير، فحكمت المحكمة بضم الصغير لجدته لأمه، وأعلنها بصيغة حكم الرؤية، فامتنعت الجدة عن تنفيذه وقد تكبد المدعى مصاريف اقتضاء حقه وتنفيذ الحكم والتردد على أقسام الشرطة لتحرير المحاضر واستخراج شهادات الحديقة عن عدم الحضور والإنذارات لعدم التنفيذ وما لحق به من أضرار أدبية أصابته فى أحاسيسه ومشاعره، مما حدا به لإقامة دعواه للقضاء له بما سلف من طلبات، وقدم سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة حكم الرؤية وبيان حضور وانصراف المدعى بمكان الرؤية وعدم حضور المدعى عليهما وعديد من الإنذارات بالتنبيه بوجوب تنفيذ حكم الرؤية.
وتداولت الدعوى بالجلسات مثل المدعى بوكيل ولم يمثل المدعى عليهما أو وكيل عنهما والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم، وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم عن موضوع الحكم فإن المحكمة تقدم لقضائها أنه من المقرر بنص المادة 153 مدني أن كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه التعويض، ولما كان من المقرر بقضاء النقض على أنه: "من المقرر أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وذلك طبقا للطعن رقم 1833 لسنة 62 القضائية.
ومن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه وإقامة قضاءها على ما تستخلصه منها متى كان استخلاصها سائغاَ ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأن لها سلطة فهم الواقع فى الدعوى واستنباط القرائن وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها وهى غير ملزمة بالرد استقلالاَ على ما لم تأخذ به منها وحسبها تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تورد دليلها.
أول حكم قضائي بإلزام الجدة لأم بدفع تعويض للأب 30 ألف جنية لعدم تنفيذ حكم الرؤية
وبحسب "المحكمة" – لمحكمة الموضوع سلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت للمحكمة من صورة حكم الرؤية وبيان حضور وانصراف المدعى بمكان الرؤية وعدم حضور المدعى عليهما لتنفيذ حكم الرؤية وشهادة بعدم حصول استئناف واعلان بالصيغة التنفيذية للمدعى عليهما وعديد من الإنذارات بالتنبيه بوجوب تنفيذ حكم الرؤية ويكون معه والحال ثبوت خطأ المدعى عليهما عن تنفيذ حكم الرؤية وعدم احضارهم الصغير فى المكان المحدد للرؤية ويثبت معه الضرر وعلاقة السببية بينهم الأمر الذى تلزم به المدعى عليهما بتعويض المدعى عما لحق به من أضرار.
المحكمة استندت على إنذارات التنبيه وشهادة الشهود
وعن تقدير التعويض – قالت المحكمة – عن تقدير التعويض المادى هدياَ بما تقدم وما سلف فإنه لما كان قد ثبت للمحكمة من مطالعة الأوراق ثبوت إعلان المدعى عليهما بالصيغة التنفيذية لحكم الرؤية وامتناعهما عن تنفيذه وما لحق المدعى من أضرار مادية تمثلت فيما تكبده من مصاريف انتقال ومصاريف إنذارات والتوجه لأقسام الشرطة لإثبات الحالة وترى المحكمة على ضوء ذلك تقدير تعويض مادى له يعوض ذلك الضرر ومن ثم فإن المحكمة تقدره بمبلغ 10 ألاف جنيه، تعويض مادى لهم يلتزم المدعى عليه بصفته بأدائه لهم حسبما سيرد بالمنطوق.
أما عن تقدير التعويض الأدبي – هدياَ بما تقدم وما سلف فإنه لما كان قد ثبت للمحكمة أن المدعى كان قد لحقه ضرراَ أدبياَ تمثل فى الحزن والآسي واللوعة من جراء عدم رؤية نجله وعدم تنفيذ الحكم الصادر برؤيته الصغير – على نحو ذلك – مما يكون معه المدعى مستحق لتعويض أدبى جابر لذلك الضرر ومن ثم فإن المحكمة تقدره بمبلغ وقدره 20 ألف جنية تعويض أدبى يلتزم المدعى عليهما بصفتهما بأدائهما له.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه تعويضاَ مادياَ ومبلغ وقدره 20 ألف جنيه تعويضاَ عن الأضرار الأدبية، وألزمتهما المصروفات وأتعاب المحاماة.