تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من القبض على صاحب مخزن بحوزته 8 طن سلع غذائية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بمنطقة المرج ، وحرر محضر بالواقعة، ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج، لحيازته (8 طن سلع غذائية "مكرونة، سكر حر، أرز أبيض"، 600 عبوة "زيت طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر " تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة