حبس تشكيل عصابى لسرقة بطاريات السيارات فى النزهة

السبت، 27 يونيو 2020 12:43 م
حبس تشكيل عصابى لسرقة بطاريات السيارات فى النزهة سرقة سيارة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ،بحبس تشكيل  عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور بشارع جسر السويس بدائرة القسم، من ضبط  عاطلين – لهما معلومات جنائية أثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وعُثر بحوزتهما على (2 بطارية سيارة  مجهولة المصدر  ،  "بنسة - 2مفتاح بيبه").
 
بمناقشتهما أقرا بتكوينهما  تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات، باستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بأن البطاريتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات واقعتى سرقة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 
 

 

 
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة