أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة أكتوبر، ادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها وطفليها، منذ هجره لهم بسبب خلافات على النفقات، والامتناع عن سداد إيجار المنزل، وفاتورة الكهرباء البالغ قدرها 90 جنيه.
وقالت: "واصل ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة، ليقوم فى أخر مرة لجئت له فيها بالتعدى علي بالضرب والإساءة وأطفاله أمام الجيران، مما دفعنى لتحرير بلاغات بالوقائع".
وأضافت الزوجة د.ل.ا، البالغة من العمر 35 عام، بمحكمة الأسرة:" بسبب رفضي زواجه وخيانته وتعديه بالضرب المبرح على ليلا ونهارا لأتفه الأسباب، هجر المنزل وتركنى دون نفقات، لأعانى طوال عام ونصف برفقة طفليه، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق للضرر".
وأكدت الزوجة إقامتها 13 دعوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لأولاده، ومصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، و90 جنيه مصروفات مرافق شهريا.
عرضت المحكمة الصلح بين الزوجين، وانتهت إلى استحكام الخلاف، وأجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون، بناء على محاولة التوفيق بينهم لما بينهم من أبناء، ليرد الزوج خلال نظر دعوى الطلاق بإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة