أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 112 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يضاف فقرة أخيرة للمادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، نصها الآتي :"واستثناءً من حكم البند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكتفى بصدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات الشطب في حالة عروض الشراء الإجبارية التي ينتج عن تنفيذها تملك مقدم العرض بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة بنسبة (75%) أو أكثر من أسهم رأس المال طالما تم الإفصاح بهذه العروض عن نية مقدمها في شطب الأوراق المالية.
وتضيف المادة :"وتلتزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء، وبذات سعر عرض الشراء، حال رغبة هؤلاء المساهمين في البيع خلال الستة أشهر التالية لتنفيذ العرض، على أن يكون سعر البيع بعد فوات الستة أشهر المشار إليها على النحو المبين بالبند (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة".