قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، باعتبار الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى حملت رقم 22853 لسنة 71 قضائية، يطالبان فيها ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذى يحظر فيه على المواطنين التظاهر فى نطاقه، كأن لم تكن.
ومن الجانب القانونى التعريفى لاعتبار الدعوى كأن لم تكن، يكون معناه أن الدعوى المرفوعة لم يحضر فيها المدعيين امام جلسات انعقادها، كذلك يكون هيئة المحكمة قد طلبت من المدعيين مستندات لضمها إلى ملف القضية ولم يتم تقديمها، فتقرر المحكمة بعدها وقفها جزائيًا لمدة شهر وخلال الشهر يجب على المدعيين تقديم ما طلبته المحكمة من مستندات تخص القضية وان لم يحدث يحق للمحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن من الأساس.
ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة، تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات، تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك، الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة