الوقائع.. جريمتى إحراز سلاح وذخيرة
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 8921 لسنة 87 قضائية حيث قالت المحكمة فى حيثيات الحكم لما كان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فلا محل للتحدي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والتي لم يدلل على ركنيها المادي والمعنوي.
الدفاع يستند على ثغرة عدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم
واستندت مذكرة الدفاع على بطلان القبض والتفتيش للشواهد التي عددها بأسباب طعنه ومنها انتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن النيابة العامة بالضبط والإحضار أو التفتيش في القضية لخلو الأوراق من هذا الأمر، وذلك بدلالة عدم وجوده بيد ضابطي الواقعة حال القبض عليه وتفتيشه سيما وأن هذا الأمر – بفرض وجوده – خلا من بيان تاريخه ومدته وبياناته ولم تثبت المحكمة إطلاعها عليه، إضافة إلى أن المختص بالقبض عليه وتفتيشه في هذه الحالة هو ضابط وحدة تنفيذ الأحكام، فضلاً عن عدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم وعدم سبق معرفة ضابط الواقعة بالطاعن.
النقض تؤكد: لا يشترط وجود أمر الضبط والإحضار بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذه
لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في أسباب طعنه أي لعدم حمل ضابط الواقعة أمر الضبط والإحضار وقت تنفيذه وعدم بيان مدته وتاريخه وبياناته، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض - مع ذلك وعلى فرض صحة ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه - لا يؤبه به لما هو مقرر أنه لا يشترط أن تكون ورقة الأمر بالضبط والإحضار موجودة بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذه، وإنما كل ما يشترطه القانون في ذلك أن يكون هذا الأمر له أصل ثابت بالأوراق.
كما هو الحال في الدعوى المطروحة وفق الثابت من أوراقها – بالإضافة إلى أن ساعة وتاريخ إصدار أمر الضبط والإحضار لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الأمر في خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وطالما أن الطاعن لم يدع بسقوط أمر الضبط والإحضار الصادر ضده لتنفيذه بعد الأجل المحدد له قانوناً فلا يؤثر في صحة الحكم عدم اشتماله على ساعة وتاريخ صدور الأمر بالضبط والإحضار وطالما أورد الحكم في مدوناته أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لذلك الأمر بعد صدوره – وهو الحال في الدعوى – ومن ثم يضحى كل ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له.
وتؤكد: عدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم ظاهر الفساد لا يستأهل من المحكمة ردا
لما كان ذلك - وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابطين بالمأمورية وعودتهما منها بدفتر الأحوال – لا ينال من سلامة إجراءات الضبط – لأنه إجراء ليس بلازم، وعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم ظاهر الفساد لا يستأهل من المحكمة ردا، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض، فضلاً عن أنه لا يجوز الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
يشار إلى أن هذا الدفع كان يمكن قبوله لو كان دفاع المتهم قائم علي بطلان القبض لعدم إثبات الضابط مأمورية انتقاله لتنفيذ إذن القبض والتفتيش إذ لا صلة بين عدم الإثبات وبين بطلان القبض مادام أن القانون لا يشترط إثبات المأمورية في دفتر الأحوال لصحة القبض والتفتيش، ولكنه يضحي قضاء النقض محل نظر إذا دفع المتهم بالبطلان لحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بدلالة إغفال قيد المأمورية في دفتر الأحوال أو قصد المتهم من الدفع تكذيب رواية الضابط في حصول الواقعة حسبما سطرها أو بالآحري انه لم ينتقل لتنفيذ إذن القبض والتفتيش علي خلاف ما أثبته في محضر الضبط من انتقال وضبط المتهم ومعه جسم الجريمة الصادر الإذن بشأنها، إذ في هذه الحالة يكون الدفع بعدم إثبات المأمورية في دفتر الأحوال جوهريا يتعين على المحكمة أن تورده وترد عليه وبشرط أن يكون الرد سائغ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة