بينهم عمال وفلاحين وشباب.. تعرف على فئات القوائم الانتخابية بالبرلمان

الإثنين، 29 يونيو 2020 01:30 ص
بينهم عمال وفلاحين وشباب.. تعرف على فئات القوائم الانتخابية بالبرلمان انتخابات - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، الفئات التى تتكون منها القوائم الانتخابية بالبرلمان، حيث تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.. وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

بينما ألزمت مادة (5) ، أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

- ثلاثة مرشحين من المسيحيين.

- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.

- مترشحين اثنين من الشباب.

- مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

- تسعة مترشحين من المسيحيين.

- ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

- ستة مترشحين من الشباب.

- ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة.

- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة