وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، أن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية علي زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.
وطبقا للتشريع يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم " بدل مخاطر العدوى" ، وفقا للفئات الآتية : 1225 جنيه للأطباء البشريين، 875 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، 790 جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .
ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة أعضاء المهن الطبية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، و يستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب.ويجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة.
وينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جدلا كبيرا حول المادة الخاصة بزيادة بدل النوبتجيات والسهر لأعضاء المهن الطبية، وذلك بسبب مطالبة ممثلي وزارة الصحة وأعضاء اللجنة بتمويل الزيادة من الخزانة العامة للدولة، ورفض ممثل وزارة المالية تمويل الزيادة من الموازنة العامة وتمسكه بالنص كما ورد بمشروع الحكومة، بأن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموارد الجهات المعنية.
وقال ممثل وزارة الصحة، إن المادة الخاصة ببدل النوبتجيات سببت مشكلة عند التطبيق بسبب قلة الموارد الذاتية، وإن الاعتماد على الموارد الذاتية لم يثبت نجاحا، لأن الأمر يسير حسب الموارد المتاحة، وهناك جهات يكون لديها موارد ذاتية فتصرف لأعضائها، وجهات أخري لا يكون لديها موارد فلا تصرف لأعضائها، مطالبا بتمويل الزيادة من الموازنة العامة للدولة.
وتوافق معه النائب عبد المنعم شهاب، وكيل اللجنة، مقترحا إضافة عبارة "علي أن يكون التمويل من وزارة المالية".
وقال النائب مجدي مرشد، عضو اللجنة: "وفقا للتجربة الموارد الذاتية أثبتت فشلها، وبعض الجهات تقدر وأخري لا، طالما فيه زيادة لابد أن تكون ممولة من الخزانة العامة للدولة حتي لا تكون هناك عدم دستورية في التطبيق، نظرا لعدم المساواة لأنه ستكون هناك جهة لديها موارد تعطي البدل وجهات أخري ليس لديها موارد لا تعطيه".
وقال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، إن الموارد الذاتية مخصص لها أوجه صرف، ويجب أن تمول الزيادة من الخزانة العامة بعد عرض وزير الصحة.
بدوره، قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن هناك اختلاف بين المستشفيات بالنسبة للموارد الذاتية، متابعا: "هذه الزيادة لابد أن تتحملها الدولة، لأنها ليست شئ مضاف لحافز الطبيب، ولكنها مقابل السهر والنوبتجيات، فالأفضل أن تمول الزيادة من الموازنة العامة للدولة، لأنها أمور حتمية وليست رفاهية، وفكرة الاعتماد على الموارد الذاتية غير مجدية، فعندنا في الهيئة تم سحب 75 مليون جنيه من الهيئة، لسد عجز في مرتبات".
في المقابل، قال ممثل وزارة المالية، إنه يتمسك بالتمويل من الموارد الذاتية، والتي هي في الأصل موارد دولة، مطالبا بالإبقاء على نص المادة كما هو مقترح من الحكومة، حتي لا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، إنه مع تمويل الزيادة من الخزانة العامة، متابعا: "لكن الزيادة مش محددة وهذه المشكلة، وربطها بالموازنة العامة كأنك معملتش حاجة، وتحميلها على الموازنة العامة يحملها أعباء".
وفي النهاية وافقت اللجنة علي المادة كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وجاءت كالتالي:
تضاف فقرة ثانية إلى المادة ( 14 ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة المشار إليه ، نصها الآتي :
المادة ( 14 / فقرة ثانية
ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية .
جدير بالذكر أن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص علي إن يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ووافقت لجنة الشئون الصحية علي جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية فى حالات الضرورة لمدة لا تجاوز سنتين، وكذلك جواز التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
وشهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بالنص في المادة الرابعة من مشروع القانون علي موافقة الشخص الذي سيتم مد الخدمة له، ولكن اللجنة ارتأت الإبقاء على النص كما هو، خاصة أن المادة تنص علي جوازية المد في حالات الضرورة ووفقا للاحتياج الفعلي، ونظرا لأن الهدف منها سد العجز في عدد الأطباء، وأضافت اللجنة (أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل) للمادة سواء بالنسبة لمد الخدمة أو التعاقد.
كما شهد الاجتماع اعتراض كبير من أعضاء لجنة الشئون الصحية علي عبارة (سن الشيخوخة) الواردة بالمادة، معتبرين أنها كلمة غير لائقة، واقترحوا استبدالها بكلمة "سن المعاش" أو "سن الستين"، ولكن ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية تحفظ، مؤكدا أن لفظ "سن الشيخوخة" هو المعتمد قانونا ومنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها وإدخال بعض التعديلات، كالتالي:
يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي بحسب الأحوال، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون، من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.
ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
۱) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
۲) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
٣) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحسب الأحوال ، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
فى سياق متصل، أجرت اللجنة تعديلا علي مسمي البدل الخاص بالمهن الطبية ليصبح "بدل مخاطر المهن الطبية" بدلا من "بدل مخاطر العدوي" والذي جاء بنص مشروع القانون المٌقدم من الحكومة.
وحول مقترح النائب أيمن ابو العلا، عضو لجنة الصحة، بشأن المساواة بين بدل الأطباء البشرين والصيادلة، رفض أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، المقترح نتيجة لارتباط الأمر بفئات معينة بالقانون الأصلي، وتم إضافة زيادة بنحو 75% علي كل فئة وبالتالي تعديل الفئات نفسها يخرج عن فلسفة مشروع القانون الحالي.
كما تمسك ممثل المالية، بمسي البدل الذي جاء بمشروع قانون الحكومة " بدل مخاطر العدوي"، مشيرا إلي أن تغيير المسمي له تبعات قانونية معينة خصوصا أن بعض الأطباء رفعوا قضايا بشأن بدل العدوي وكسبوها، وهو ما رفضته لجنة الصحة وصوتت لصالح تغير المسمي ل"بدل مخاطر المهن الطبية".
وطبقا لتعديلات المادة 17 بمشروع القانون، التي وافقت عليه اللجنة، جاء نص المادة كالتالي:-
المادة (17 ) :
بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم " بدل مخاطر المهن الطبية"، وفقا للفئات الآتية :
- 1225جنيها للأطباء البشريين.
- 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي .
- 790 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة