شهدت محافظة الجيزة جريمة قتل بشعة، حيث أنهى نقاش حياة صديقه خنقا، ومثل بجثته، ثم ألقاها من الطابق الثالث، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم يعاني من اهتزاز نفسي، وارتكب الجريمة لاعتقاده أن الضحية كان يسعى لإحداث ضرر به، بإجراء عمل سفلي له، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث ومفارقته الحياة.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه، يدعى " سيد " سائق توك توك، وأنه كان في زيارة لأحد أصدقائه يدعى " رامي " نقاش، يقيم بالعقار الذي سقط منه المجني عليه. كشفت تحريات رجال المباحث، أن النقاش يعاني من مرض نفسي، ويقيم بالشقة بصحبة طفليه، بعد ترك زوجته مسكن الزوجية، وأن المجني عليه توجه لزيارته، وتوصيل طعام له ولطفليه، إلا أن المتهم قتله خنقا بقطعة قماش على وجهه ورقبته، ووضع قطعة قماش على فمه، ثم مثل بجثته بوضع عصا خشبية بأماكن حساسة بجسده، وعقب ذلك ألقى الجثة من النافذة وفر هاربا.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بعد هروبه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، لاعتقاده أن الضحية كان يحاول عقد عمل سفلي لإحداث الضرر به، بواسطة الجن. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، واخطرت النيابة للتحقيق.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة