أكرم القصاص - علا الشافعي

مادة استخدمتها الجنايات لإلزام المتهمين "بخلية حلوان الإرهابية" بدفع المصاريف الجنائية

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 08:00 م
مادة استخدمتها الجنايات لإلزام المتهمين "بخلية حلوان الإرهابية" بدفع المصاريف الجنائية محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، كلمة النهاية فى محاكمة 4 متهمين بخلية حلوان الإرهابية بتهم الانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر بدون ترخيص، بعد حكم سجنهم 5 سنوات.

وجاء فى بنود منطوق الحكم إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية واستخدمت الجنايات حقها المخول فى المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة 313 من قانون الإجراءات على: كل من حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين هاربين تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مآربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة