تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، خلال جلستها بدور يونيو، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 وفقا للتعديل الوارد به قراره رقم (33) لسنة 1985، المتعلق بقواعد حساب ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين غير المؤهلين.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 38 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5548 لسنة 1983 وفقا للتعديل الوارد به قراره رقم (33) لسنة 1985، المتعلق بقواعد حساب ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين غير المؤهلين.
وتنص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5548 لسنة 1983 على أن "تسرى أحكام هذا القرار على العاملين غير المؤهلين الموجودين في الخدمة وقت صدوره المعينين بها اعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل كطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة