حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يوليو المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية المادتان 47 و 48 من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 59 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتين 6 و 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه :" إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة