سن الترشح 35 سنة على الأقل.. والمؤهل الجامعى أبرز شروط الترشح
تقسم مصر إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم
يخصص لدائرتين من القوائم (15) مقعدا لكل منهما ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها
كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا تتضمن ثلاثة نساء على الأقل
تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعدا سبع نساء على الأقل
تسقط العضوية حال تغيير الصفة الانتخابية
مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات
يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه لحين انتخاب أول رئيس للمجلس
انتخاب رئيس المجلس والوكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول
تسرى لائحة مجلس النواب على "الشيوخ" لحين صدور لائحته الداخلية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي، نهائياً على مشروع قانون نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى يأتى إعمالاً للنصوص الدستورية فى ضوء تعديلات 2019.
ويشكل مجلس الشيوخ فى ضوء مشروع القانون من (300 عضوا)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وتقسيم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة، و27 دائرة بنظام الفردى، وتشمل الدائرة الأولى للقائمة ( قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم ( قطاع شرق الدلتا) والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا).
وجاءت الموافقة على المادة الثانية بمشروع قانون مجلس الشيوخ، والتى تقضى بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، بعد جدل واسع.
وفى ضوء مطالبات تكتل ( 25/ 30)، ممثلة فى النائبين محمد العتمانى وأحمد الطنطاوى باعتماد القائمة النسبية بدلا من القائمة المطلقة، لتوسيع المشاركة السياسية ومنع ما وصفوه بسيطرة الحزب الواحد على القائمة، وبما يتيح تشكيل قوائم معبره عن توجهات سياسية مختلفه يمثلها اليسار والناصريين والليبراليين، و انضم إليهم النائب محمد عطا سليم، أكد النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أنه لا يوجد نظام انتخابى أمثل، لافتاً إلى أنه يتم اختيار النظام الانتخابى الذى يتسق مع الظروف و مع الناخبين و المرشحين و الاحزاب و الجهاز الحكومى الذى يعمل فى إطاره النظام السياسى.
وأضاف السجينى أن انتخابات مجلس النواب الحالى أجريت بنظام القائمة المغلقة ونسأل : هل أفرزت الحياة السياسية حزب واحد ام ائتلاف يمثل الجميع".
وتابع السجيني، أن الأحزاب والائتلافات الانتخابية هى التى تحقق التوازن ومصر تحتاج المقاعد الفردية كما تحتاج القوائم قائلا : " بلدنا تحتاج النائب الفردى والممارسة الديمقراطية تحقق التوازن، والتوصل إلى القائمة المطلقة تم بناء على حالة توافق.
من جانبه، قال كشف اشرف رشاد عضو مجلس النواب و القيادى بحزب مستقبل وطن، أن النظام الانتخابى المنصوص عليه فى مشروع قانون مجلس الشيوخ ليس الأمثل لحزب مستقبل وطن لاسيما وأنه حزب منظم وزيادة عدد مقاعد القائمة أفضل له، إلا أن الحزب امتثل فى النهاية لرغبة القوى السياسية فى ضوء التوافق ليكون النظام الانتخابى بواقع 50٪ للفردى و50٪ للقوائم، قائلا : " لدينا ما يقرب من 104 حزب تحت التاسيس فيها اليمين و اليسار و الوسط و اذا لم تستطع الاحزاب إنجاز قوائم هذا يعنى انها غير موجودة فى الشارع وتصبح مصيبه".
وأضاف رشاد قائلا ً: "قلت لكم لا نتحدث بمبدأ الأقوى ولكن الجميع متواجدين الساحة السياسية و القانون يضمن تمثيل كافة القوى السياسة فى البرلمان.
كذلك أكد النائب صلاح حسب الله، أن الادعاءات الخاصة بأن القائمة النسبية هى الأفضل لم نرها تتحقق، فلم يتقدم أيا من المترشحين عليها برامج وبالتالى الفلسفة التى ذهب اليها ائتلاف دعم مصر باعتماد القائمة ال، مضيفا : علينا أن نفصل البدله وفقا لما بتماشى مع مقاس الدوله المصرية وثقافه الناخب المصري،
وسجل الدكتور أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، موقف الهيئة بالمطالبه بأن تكون الانتخابات بواقع الثلثين لصالح القائمة دون الجمع بين النظامين الفردى والقائمة، لاسيما وأن الغرض من وجود قانون مجلس الشيوخ يستهدف وجود قامات تساعد فى الحياة التشريعية، مما يتطلب أن يكونوا ممثليه تكنوقراط.
وتناولت المادة (3) تقسيم الدوائر الانتخابية، بالنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائراين الأخرتين عدد 35 مقعدا لكل منها، ويحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرافقين.
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وبشأن القائمة الانتخابية، نصت المادة (4)، على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا لهن ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.
ونصت على أنه لا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح
واشترط مشروع القانون وجوب استمرار الصفة الانتخابية لاستمرار العضوية، فنصت المادة (5) على أن يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ونصت المادة (6) على أن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته
وتناول الفصل الثانى (اختصاصات مجلس الشيوخ)، فنصت المادة (7) على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
وتنص المادة (8) على أن يؤخذ رأ ى مجلس الشيوخ فيما يأتى: 1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.2 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 3 - معاهدات الصلح والتحالف وجميعى المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. 4 - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. 5 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى ه1ه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وينظم الباب الثانى: الترشح والتعيين والفصل فى صحة العضوية، وتناول الفصل الأول منه شروط الترشح، حيث تنص المادة 9، على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ: 1 ـ أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2 - أن يكون اسمه مدرجا ىقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده. 3 - ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 4 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل. 5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا. 6 - ألا تكون قدأسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك فى الحالتين الآتيتين: أ - انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. ب - صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس بإلغاء الأثر المانع.
ونصت المادة 10 على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
ووفقا للمادة 11، يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون بالمحافظة التى يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
كما وافقت اللجنة على المادة (21) الخاصة بالتنازل عن الترشح والتعديل فى القوائم، ومفادها " أنه لكل مترشخ أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيله رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العلمية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة قبل يوم الانتخاب، ويثبت التنازل أمام اسمة فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف، ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للأنتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخابات. وتنشر الهيئة الوطنية للأنتخابات التنازل عن الانتخابات الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم وذلك فى صحيفتين يوميتن واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخابات ويعلن التنازل عن الترشخ يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية، وذلك كله وفقا
وفيما يتعلق بوضع موظفى مجلس الشورى السابقين، انتهت اللجنة إلى وضع مادة بمشروع قانون مجلس الشيوخ، تتعلق بموظفى المجلس المزمع تشكيله، فى ضوء اقتراح النائب جمال الشريف، ومفادها أن يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب طبقا للمادة 245 من الدستور، والموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، إلى مجلس الشيوخ بذات درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالرواتب والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.
يأتى ذلك بعد جدل قانونى داخل اللجنة حيث ذهب الرأى الأول إلى وضع نص يفيد بعودة الموظفين السابقين لمجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ، بينما يرى الجانب الآخر وعبر عنهم النائب خالد حنفى، أنه لا يجوز نقل موظفى مجلس الشورى الذين تم دمجهم فى مجلس النواب مرة أخرى إلى الشيوخ، وأننا أمام مأزق عملى حاليا، حيث أصبح مجلس الشيوخ بدون هيكل وظيفى ولابد من وضع نص يحل هذه الإشكالية، لينتهى التصويت بالأخذ بالرأى الأول.
وتتضمن مواد الإصدار 6 مواد، ونصت المادة الثالثة على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع الاختصاصات المخولة فى هذا القانون لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
ووفقا للمادة الرابعة، ينتخب أول مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
وتقضى المادة الخامسة بأن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.