النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة موظف مشنوقا بـ15 مايو

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:21 م
النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة موظف مشنوقا بـ15 مايو جثة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة التبين و15 مايو برئاسة المستشار علاء عزت، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة موظف، وذلك لبيان ظروف وملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية أو انتحار، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة.
 
وعثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة موظف مشنوقا داخل شقته فى منطقة 15 مايو، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور رجال المباحث الى مكان الحادث وتم العثور على جثة موظف معلق بحبل فى مروحة الشقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.  

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.  

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة