سقوط صاحب مفرمة بحوزته 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر بالخليفة

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:50 ص
سقوط صاحب مفرمة بحوزته 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر بالخليفة لحوم فاسدة - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط  صاحب مفرمة بحوزته 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر بالخليفة، وحرر محضر بالواقعة. وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة، مفاده ضبط مالك مفرمة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بحوزتة 3,580 طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية – لحوم مُجمدة - توابل") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة