مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون السجل التجارى ويُحيلها لمجلس الدولة

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:35 م
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون السجل التجارى ويُحيلها لمجلس الدولة البرلمان - ارشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب على مشروع قانون على مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، فى مجموعه، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لإبداء وجهة النظر فى مشروع القانون، مؤكدا أن البرلمان منفتحا على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.

 

ووفقا للتقرير، بشأن فلسفة مشروع القانون المعروض، أوضح أنه صدر القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل المادة (3)من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري، وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد فى السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى، على أساس أن نص المادة (3 ) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى النشاط الصناعى، أما ألاف العاملين فى هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك فى أن ذلك يهدر حقهم فى القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعى لتقويم هذا الوضع.

وأشار التقرير إلى أنه قد عانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيد فى السجل التجارى منذ صدور التعديل المذكور فى عام 2017 ، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.

واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج، أيا كان حجمه، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة