أكرم القصاص - علا الشافعي

مسنة تشكو لمحكمة الأسرة من عنف طليقة ابنها: تعذب أحفادى بعد زواجها من عاطل

الجمعة، 10 يوليو 2020 12:00 ص
مسنة تشكو لمحكمة الأسرة من عنف طليقة ابنها: تعذب أحفادى بعد زواجها من عاطل خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة مسنة، دعوى ضم حضانة أحفادها الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت حرمانها من رؤيتهم منذ عامين من تاريخ طلاقها من نجلها، وأكدت زواج طليقته، وإنفاقها أموال الأطفال على زوجها العاطل من العمل، وتعريضهم للخطر على يديه، وابتزازهم دفع مبالغ مالية، قائلة: "لقد ورث زوجها الجديد نفقات أولادي، ورغم ذلك يتعرض لهم بالإهانة والسب".

واشتكت الجدة، إنها سلكت كافة الطرق الودية مع طليقة نجلها لتتواصل مع الأطفال، والحفاظ على أموالهم، ورحمتهم من الذل على يد زوج والدتهم، ومد يديهم، ولكنها فشلت بسبب عنف طليقة نجلها.

وتابعت س.خ.أ، البالغة من العمر 63 عام، بمحكمة الأسرة:"أجبرت على الحرمان من أحفاد نجلى الوحيد، ومحاولة السطو على منزلى وممتلكاتى ودفعى للجنون بسبب رؤيتهم يتعرضوا للعنف على يد والدتهم التى لا تعرف الرحمة، ورفض تواصلى معهم، وسطوها على أموال الصغار، مستغلة تقدمى فى السن وإصابة نجلى بالسرطان وتدهور حالتهم الصحية .

وأشارت الجدة التى طالبت فيها بإلزام المدعى عليها، بتخصيص وقت لزيارة أحفادها لها والتواصل معهم، وإسقاط وصايتها من عليهم، ورفع الظلم من عليهم، والتصدى لتصرفاتها، بعدما حاولت ابتزازها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فى تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.

وكما كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه فى حقه برعاية صغاره.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة