اتبع المشرع في الآونة الأخيرة فلسفة تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التى تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
وتلك التعديلات تتسق مع الالتزامات الدولية الواردة في المواثيق الدولية المنضمة لها مصر في شأن اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود، كما يعد تنفيذاً تطبيقيا للنص الدستوري في المادة 96 والتي نصت في فقرتها الثانية على: "أن الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون".
لماذا وضع المشرع قانون سرية بيانات المجني عليهم؟
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة الموافقة على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم المقدم من وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات بأن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد التي تنظم جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والمادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون واللتين ينظمان جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتعديل على المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر، وينشأ فى الحالة المشار إليها، ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى .
مجلس النواب
فى البداية – يهدف هذا التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، ويشجع أيضا ضحايا التحرش على التقدم ببلاغات رسمية ضد المعتدين، دون الخوف من تبعات كشف بياناتهم الشخصية، مما قد يضعهن تحت ضغط شديد يدفع العديدات من النساء إلى التكتم عما يواجهن من جرائم ذات طابع جنسي، وبما أننا بمجتمع شرقي يوجد لديه بعض التخوفات التي كانت تصاحب هذه الأفعال من عدم التقدم بمثل هذه البلاغات خوفا من الشوشرة علي سمعتها، ستكون خطوة سرية البيانات تمكين واضح وحاسم للضحايا وحفظًا لسمعتهم من التعرض لأي أذي – وفقا لـ"الجعفرى".
ما هي المواد التي يشملها التعديل؟
هي المواد المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي المواد التي تنظم جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.
- في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون واللتين ينظمان جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، والتحرش الجنسي إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.
فالمشرع استحدث تلك النصوص أدرج فيها مصطلح التحرش في المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، كما أشارت المادة 306 مكرر "ب"، من قانون العقوبات إلي التحرش الجنسي وهو أن تستطيل يد الجاني إلى جسد المجني عليه وهو التلامس أو الاحتكاك ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائي، القصد الجنائي يتمثل في أن تكون نية الجاني الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجانى احتك أو ارتطم مع المجنى عليه دون أن يكون قصدة الحصول على منعة جنسية فلا تقوم الجريمة يشترط أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة جنسية.
المشرع شدد العقوبة بالحبس
فالمشرع شدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وشدد العقاب على الجانى إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 267 من قانون العقوبات بمعنى أن يكون له سلطة على المجنى عليه أو أسرية أو دراسة أو مارس عليه أى ضغط يسمح له أن يرتكب هذه الجريمة، أيضا المشرع شدد على ارتكاب هذه الجريمة إذا ارتكب من شخصين أو أكثر خاصة إذا كان يحمل أحدهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.
فقد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 على أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب أو تعدد الفاعلون الجريمة".
محكمة
كما يسري التعديل على المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر والتي نصت علي: "يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1-إذا تعرض أمنة أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو إذا كان معرضاً للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3-إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4-إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
5-إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية.
7-إذا وجد متسولاً ، ويعد من إعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.
8-إذا مارس جمع أعقاب السجائر وغيرها من الفضلات والمهملات.
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت.
10إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11-إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوى من أبيه أو وليه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث لا يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير.
14-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عالية في البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلا لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة