أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف مصير مبلغ جدية تصالح مخالفات البناء وإجراءات التظلم فى حال رفض الطلب

السبت، 11 يوليو 2020 02:30 ص
اعرف مصير مبلغ جدية تصالح مخالفات البناء وإجراءات التظلم فى حال رفض الطلب الجلسة العامة وإزالة بناء مخالف أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الوزارات المختصة شن الحملات على التعديات على أراضى الدولة، وإزالة المبانى المخالفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، الذى جاء ليقضى على ظاهرة النمو العشوائى، ووضع عدد من الاشتراطات للتصالح ولضمان الحفاظ على الثروة العقارية.

ووفقا للقانون يجب سداد مبلغ جدية للتصالح، ولكن سداد هذا المبلغ لا يترتب على سداده أى إلزام على الجهة الإدارية المختصة فى شأن قبول الطلب، أو السير في إجراءات التصالح، أو أية حقوق أخرى لمقدم الطلب، مع ضرورة كتابة مقدم الطلب إقرار يتعهد فيه بالقيام باسترداد مبلغ جدية التصالح، حال رفض طلب التصالح المقدم منه، دون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية في هذا الشأن، والتنويه إلى أنه في حالة قبول الطلب يخصم هذا المبلغ من مستحقات الجهة الإدارية.

ووفقا للقانون أيضا يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام مقيدين بنقابة المهندسين.

واشترط القانون على اللجنة البت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وأن يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة