أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس والغرامة عقوبة المتحرشين.. اعرف التفاصيل

السبت، 11 يوليو 2020 04:30 ص
الحبس والغرامة عقوبة المتحرشين.. اعرف التفاصيل تحرش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التحرش من أبرز الجرائم التى أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من حملات التوعية التى شنها الإعلام والعديد من الجهات المختصة داخل الدولة والحملات التى قادها بعض الشباب لمواجهة تلك الظاهرة، إلا أنها لم تتوقف لتظل شبح يهدد الفتيات الذين يرغبن فى الشعور بالأمان بعيدًا عن شبح التحرش.

وفى هذا الصدد، قال ممدوح عبد الجواد المحامى، إن التحرش من الجرائم التى يجب تغليظ عقوبتها، حيث أن القانون الحالى يعاقب عليها بنص المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ووفقاً لتلك المواد فأن المتحرشين يواجهون عقوبة الحبس ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى المؤبد فى حالة تكيف الجريمة كشروع فى اغتصاب.

وكانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط سمكري تحرش بسيدة أثناء استلامها سيارتها منه في بولاق الدكرور.

ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تضرر إحدى السيدات من التعرض لواقعة تحرش من أحد الأشخاص "سمكرى سيارات" بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة حال قيامه بإصلاح سيارتها.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى تحديد هوية الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وأن المشكو فى حقه (سمكرى سيارات – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من الشاكية أنها حال إستلام سيارتها من ورشة المشكو فى حقه قام بالتحرش بها فنهرته فقام بالتعدى عليها بالسب والضرب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة إصلاح السيارة وأنكر قيامه بالتحرش بها، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدى

قانون لابد من تنفيذة و لكن

هذا القانون لحفاظ حقوق الفتيات من التحرش و لكن لابد ان يكون فية تحقيقات و تحريات دقيقة لكى لا يكون لبعض الفتيات تصفية حسابات 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة