نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالإسكندرية لتعديه على كلب بالضرب بشرفة شقته، في مشهد قاسي وصادم.
جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو يتضمن تعذيب شخص لـ "كلب" بشرفة شقته.
وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية إلى تحديد مرتكب الواقعة "مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية"، وبإستدعائه وسؤاله اعترف بصحة الواقعة وضربه الكلب "ملكه" بقصد تأديبه، فوجه اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة تحقيقاتها.
يذكر أن المادة 355 من قانون العقوبات المصرى نصت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أولاً: كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا.
ثانيًا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.
وعند صدور قانون العقوبات عام 1937 نص المشرع على تغليظ وتشديد العقاب على هذه الجريمة 1937، نظرًا لما كان يقوم به بعض الفلاحين فى القرى والأرياف من قتل حيوانات الآخرين للانتقام.
وفى عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.