فتوى مجلس الدولة تنهي نزاعا بين "محافظة الشرقية" و"وزارة العدل" على عمارة

الإثنين، 13 يوليو 2020 03:59 م
فتوى مجلس الدولة تنهي نزاعا بين "محافظة الشرقية" و"وزارة العدل" على عمارة مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار، يسرى هاشم سليمان الشيخ، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، بإلزام محافظة الشرقية باستكمال إجراءات شراء قطعة الأرض المقامة عليها العمارة محل النزاع  بموجب العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل المؤرخ 26 مارس1987 والكائنة في (8) حى العدل – شارع المحكمة– مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وأخصها التزامها بسداد ثمن هذه المساحة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وقالت الجمعية في فتواها، إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء على قطعة أرض بناحية مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية والمقدرة بـ33 فدانا و 8 قراريط وذلك على سبيل الإيجار والتي هي في الأساس مملوكة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي، وقد تم استغلال هذه المساحة – من قِبل مجلس مدينة ديرب نجم - بإقامة مشروعات ذات نفع عام، ومن بين ما أُقيم عليها عمارات سكنية تتبع صندوق الإسكان بمحافظة الشرقية وذلك بتمويل من بنك الإسكان والتعمير.
 
 وبتاريخ 26مارس1987 تعاقدت الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل مع محافظة الشرقية على شراء إحدى هذه العمارات السكنية (أرض ومبان) والكائنة بحى العدل – شارع المحكمة، بقصد استغلالها كمقر لمحكمة ديرب نجم الجزئية، وذلك مقابل مبلغ إجمالى مقداره (180000) مائة وثمانون ألف جنيه، دُفع منه مبلغ (135000) مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه وهو ما يعادل (75%) من إجمالى الثمن، وتبقى مبلغ مقداره (45000) خمسة وأربعون ألف جنيه وهو ما يُعادل (25%) من إجمالى الثمن.
 
وقد اتُفق على أن يتم سداده عقب تسجيل عقد البيع وتقديم محافظة الشرقية ما يفيد براءة ذمتها من أي مستحقات مالية تخص تلك العمارة، بيد أنه وعند الشروع فى بدء إجراءات تسجيل عقد البيع من قِبل الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل، أفادت محافظة الشرقية بأنه يتعذر الوفاء بالالتزام الملقى على عاتقها لكونها لا تمتلك الأرض المقام عليها العمارة المبيعة، وأن هذه الأرض مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وأنها قد باعت ما لا تملكه.
 
وأضافت الفتوى، أن الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل طالبت من محافظة الشرقية اتخاذ إجراءات تسجيل عقد بيع العمارة والأرض التى بُنيت عليها، إلا أن الهيئة قوجئت ان العقد غير نافذ فى مواجهة المالك الحقيقى للأرض المُقامة عليها العمارة المذكورة "الهيئة العامة للإصلاح الزراعى" لكونه أجنبيًّا عنه، ولا يسرى هذا البيع فى مواجهة الهيئة إلا إذا أقرت هذا البيع.
 
 
ولما كان الثابت من كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ 9 يناير 2019 بأنها ليس لديها مانع فى بيع مساحة الأرض محل النزاع طبقًا،وبذلك تكون الهيئة المالكة وافقت على البيع، ويتعين على محافظة الشرقية باعتبارها الجهة البائعة استكمال إجراءات شراء قطعة الأرض المُقامة عليها العمارة المبيعة، وأخصها التزامها بسداد ثمن المساحة المقامة عليها العمارة إلى الهيئة المالكة فذلك هو السبيل الوحيد لاستكمال إجراءات تسجيل العقد وانتقال ملكية العمارة والأرض المقامة عليها لصالح الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة