أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، والتي تضمنت إنشاء دفاتر إلكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية. ونص القرار الذي حمل رقم 4730 لسنة 2020، على أن تنشأ الدفاتر الإلكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلى.
وأضاف القرار أن تحفظ الدفاتر على جهاز الحاسب الآلي للفرع مدرجا بها أسماء ذوي الشأن الثابتة في المحررات التي وثقت أو العرفية أو التي صدق على التوقيعات الثابتة بها أو التي أثبت تاريخها، وفي كل الأحوال يتم إثبات أرقام المحررات ومحاضر التصديق وتواريخها وتاريخ تسليم صورة المحرر الموثق إلى صاحبه بعد توقيعها من ذوي الشأن، ويحصل الفرع على نسختين من المحررات الموثقة بالدفاتر مزيلة بتوقيعات الموثق وذوي الشأن.
ويحتفظ الفرع بإحداهما ويرسل الأخرى في نهاية كل يوم عمل إلى مكتب الشهر العقاري المختص لمسحها ضوئيا وإضافتها إلى قاعدة البيانات المركزية لمصلحة الشهر العقارى.