30 مقعدا هو الحد الأدنى لنصيب المرأة في أول مجلس شيوخ، بعد التعديلات الدستورية التي أقرت 2019 والتي أخذت بنظام الغرفتين التشريعتين، من أصل 300 مقعد إجمالي تشكيل المجلس في ضوء القانون رقم 141 لسنه 2020، والذي خصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وجاء القانون في مادته الأولى لينص علي أن يٌشكل مجلس الشيوخ من 300 عضواً، يٌنتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مع تحديد نسبة 10% من إجمالي عدد المقاعد علي الأقل للمرأه، اتساقا مع حكم المادة (11) من الدستور التي تنص علي أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون.
ويٌشار إلي أن القانون جمع بين نظامي القائمة والفردي بواقع (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها.
ولكن كيف تتوزع نسبة الـ(10%) للمرأة وهل هي قابله للزيادة، يجيب عن ذلك الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بتأكيده أن الحد الأدني المضمون لمقاعد المرأة في مجلس الشيوخ وفقا للقانون 30 مقعدا، تتوزع بواقع 20 مقعد علي الأقل منتخبين بنظام القائمة المُغلقة المطلقة والتي كانت السبيل الوحيد لضمان تمثيلها وحيازتها للنسبة التي حددها للقانون ، و10 سيدات علي الأقل يعينهم رئيس الجمهورية.
ويشير فوزي، إلي أن القانون نص علي تخصيص 3 مقاعد علي الأقل للمرأة بكل قائمة ذات 15 مقعدا، و7 سيدات علي الأقل بكل قائمة ذات 35 مقعدا، ليكون إجمالي المقاعد المُخصصة للمرأة بالقوائم 20 على الأقل، قابلين للزيادة إذا ارتأت الأحزاب المٌتحالفه ذلك، ولها الاكتفاء بالحد الأدني ، لاسيما وأن النظام الفردي مفتوح أمام الجميع ويحق للمرأه الترشح علي كافة مقاعدة.
ويستند فوزي في حديثه إلي المادة (4) من القانون رقم 141 لسنه 2020، يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثه نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.
ووفقا للمادة ذاتها، فلا تُقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
كما جاءت المادة (28) من القانون، الخاصة بالضوابط العادلة في تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، والتي من بينها أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
وكان للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مداخلة هامة في هذا الصدد، خلال مناقشة القوانين المنظمة للأنتخابات، بتأكيده أن نسبة الـ10% هى الحد الأدني وتستطيع أن تترشح حتى على 90% من المقاعد"
وقال عبد العال، إن المرأة عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد حصول المرأة المصرية على حقوق لا مثيل لها فى التاريخ، الذى ينحاز لها بطبيعته.
من جانبه يؤكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب إيهاب الطماوي، أن قانون مجلس الشيوخ راعي المتطلبات الدستورية المنصوص عليها في المادة 11 من الدستور، وذلك مفادها أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون.
ويضيف الطماوي، أن دور المرأة المصرية خلال التاريخ الطويل والمعاصر لاسميا العقد الأخير ظهر جليا وواضحا فهي العمود الفقري للدولة المصرية، لاسيما وأنها الأم والزوجة والابنة للبطل من القوات المسلحة أو الشرطة التي يقف ثابتاً في حماية وطنه، والعالم والخبير في مجال تخصصة، فضلا عن نزولها إلي الشارع للمطالبة بتفويض الرئيس السيسي في مواجهة قوى الشر، وثم المشاركة الفاعلة والإيجابية في الانتخابات بكل أنواعها، وكذا الأمر في التعديلات الدستورية، ولا تزال تتصدر الصفوف.
ويشير وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، إلي أداء المرأة المصرية المشرف سواء في تقلدها الحقائب الوزارية المختلفة، فضلا عن ادائها في مجلس النواب الذي اثرى الحياة النيابية مما دفع المٌشرع إلي تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد لها بمجلس النواب، وما لا يقل عن 10% بمجلس الشيوخ.