قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، بمعاقبة المتهم "محمد.س" بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وإلزامه المصاريف الجنائية، فى اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر .
صدر الحكم برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و مجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد.
وأسندت النيابة للمتهم "محمد.س"، تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
وشهد معاون مباحث قسم مدينة نصر، أنه بمروره الأمنى أبصر المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وباستجوابه اعترف بحيازة المخدر بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى حصيلة تجارته.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة