أمرت نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، بإحالة عاطلين، "يحملان جنسية دولة أجنبية" إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة سرقة المبالغ المالية من رواد البنوك فى المعادى.
كانت البداية بتلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من مواطن أفاد فيه بأنه بعدما سحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم تركه فى سيارته المركونة فى الشارع وانصرف لشراء بعض المستلزمات وعند عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ من داخلها.
أسفرت جهود البحث الجنائى عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة والمستأجرة "لشخصين" يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية" وأن المتهمين ترجلا منها إلى سيارة المجنى عليه وسرقا الأموال.
عقب تقنين الإجراءات تم التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وألقت قوة القبض عليهما فى منطقة بالجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتكوين تشكيل عاصبى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع من أمام البنوك " وأضافا بارتكاب سرقة أخرى بذات الأسلوب.
وبإرشادهما ضبطت الشرطة مبلغ من متحصلات واقعتى السرقة لدى عميليهما "يحملات ذات الجنسية" واللذين بعلمهما بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، واقتصار دورهما على تهريب المبالغ المستولى عليها لأهلية المتهمين المنفذين للسرقة خارج البلاد نظير تحصلهما على جزء من هذه الأموال فتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على السجن مدة لا تتجاوز سنتين لمن يرتكب السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب القانون بالحبس مع الشغل 3 سنوات لمن يرتكب السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة:
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة