الجريدة الرسمية تنشر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط دعاية مجلس الشيوخ

الخميس، 16 يوليو 2020 03:26 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط دعاية مجلس الشيوخ المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ.

وجاء في القار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 32 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات كجلس الشيوخ.

وجاء في المادة الأولى 11 بندا وهى "ضوابط الدعاية الانتخابية، وضمت الحق في الدعاية الانتخابية، مدة الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى للإنفاق، تلقى التبرعات، حظر تلقى تبرعات من جهات محدودة، رصد أموال الدعاية، واجبات البنك أو مكتب البريد والمرشح، ضبط حسابات الدعاية، استخدام وسائل الإعلام، محظورات الدعاية، حظر استخدام صلاحيات الوظيفة العامة".

قرار الهيئة الوطنية
قرار الهيئة الوطنية

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة