تعرف على ضوابط تدشين المجمعات التأمينية فى القانون الجديد

الخميس، 02 يوليو 2020 09:00 م
تعرف على ضوابط تدشين المجمعات التأمينية فى القانون الجديد  حادث قطار
كتب – حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ ظهور المجمعات التأمينية فى مصر عقب تزايد الكوارث الكبرى مثل حادثة قطار الصعيد، والتى بسببها تم إنشاء مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الانفاق عام 2002، والتي تجمع بين مجموعة من شركات التأمين تتفق فيما بينها على تغطية خطر تأميني معين، وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط للموافقة على تدشين المجمعات التأمينية الجديدة بالسوق وفقاً للمسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد، وهى الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين، بجانب الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات إكتتاب فني، وكذلك الأخطار الطبيعية، والحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تغطي هذه الأخطار.

ونصت المادة (131) من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد، على أن يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه، وتكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ نشر قرار التسجيل على الموقع الإلكتروني للشركات أعضاء المجمعة وكذلك على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، ونص القانون على أنه يجب إخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على النظام الأساسي وبمبررات هذا التعديل ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها بذات الآلية الموضحة.

ويوجد في السوق المصرية حاليًا 5 مجمعات مسجلة في الهيئة العامة للرقابة المالية وهي:

- مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة، والمجمعة المصرية لتامين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة تأمين البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الاقطان، والمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة