طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول تورط سيدتين فى سرقة شقة ملك سيدة فى الدقى والاعتداء عليها، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
تلقى قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من إحدى السيدات، تفيد طرق رجل وسيدة على باب مسكنها ولدى فتحها قاما بدفعها والتعدى عليها وتقييدها وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل دولاب غرقة نومها وفرا هاربين.
تم تشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوصلت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائدان حسام العباسى، ومحمد وحيد، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (سيدة "لها معلومات جنائية" سبق عملها طرف المجنى عليها، و"شقيقتها" ، و"زوجها" سائق "توك توك" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا أمام المباحث بارتكاب الواقعة، وأضافت الأولى بأنها نظراً لعلمها باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية، فعقدت العزم على سرقتها وفى سبيل ذلك استعانت بشقيقتها وزوجها مستغلة طبيعة عملها السابق طرف المجنى عليها ، حيث قامت بالاتصال بالمجنى عليها وأخبرتها بأنها ستحضر إليها للعمل، وتوجهوا جميعاً لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات (47 قطعة مشغولات ذهبية – 3 ساعة يد - مبلغ مالى قدره 1900 جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة