أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة بأكتوبر، اشتكت فيها تعرضها للعنف، والضرب والإيذاء بوضع السلاح الأبيض على رقبتها والتهديد بالذبح، وإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، وذلك عقابا لها على طلب سداد زوجها المصروفات العلاجية لطفله، قائلة:"ربنا ينتقم من زوجي دمر حياتى، لاحقني بالاتهامات الأخلاقية، واتهمنى فى شرفي".
وأكدت:" مكثت 3 سنوات مع زوجى كنت خادمة بمنزل أهله، تعرضت لتسلط وجبروت حماتى، فكانت ترفض تناولى الطعام برفقتهم، ما دفعني للهروب من بطشها أكثر من مرة، بعد أن أعتدت على بالإساءة، ومنعتني من الحديث مع أهلى، وحبستني داخل المنزل ".
وتابعت ت.ك.خ، البالغة من العمر 34 عاما، أثناء جلسات القضية:" عنف زوجي حال بيني وبين حقوقي الشرعية، لأخرج من زيجتي ومنزل الحضانة دون أن أخذ حتى ملابسي ومتعلقاتي الشخصية، بعد أن أنهال على بالضرب المبرح والتعذيب بالأدوات الحادة، بالإضافة إلى إجباري بالتوقيع بالتنازل عن حقوقي الشرعية".
وأكدت :" أعجز عن تنفيذ أحكام الحبس التي بحوزتي، أو حتى الحصول على حقي فى الطلاق ومسكن الحضانة، بعد تركه لي معلقة منذ ما يزيد عن 7 شهور".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
ووفقاً لشكاوى الزوجات أمام محكمة الأسرة، أحيانا يتحايل الزوج على القانون ببيع شقته أو تسجيلها باسم أقاربه حتى يتهرب من حقوق زوجته، ويستخدم بيت الطاعة وسيلة للضغط عليها، ويرسل بعدها خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما فان من حق القاضي أن يعتبرها ناشزا، كما أنها تعتبر ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة