كتبت عقد وصية بقطعة أرض زراعية لأولاد أختى القصر، وسلمت العقد للوصى عليهم، وأدفع لهم الإيجار السنوي، فما حكم الرجوع فى هذه الوصية واسترداد العقد من الوصى؟،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية.
وجاء رد اللجنة كالآتى: فالوصية للأقارب من باب صلة الرحم الذى أمر الله بها وحث عليها ورغب فيها وبين فضلها وعظيم ثوابها فى الدنيا والآخرة ومنها: البركة فى العمر وسعة الرزق ورد البلاء وتعمير الديار والأثر الطيب بعد الموت.
وهذا التصرف يعتبر وصية مقبوضة بمقتضى العقد وتسليمه للوصى ودفع الإيجار، أما الرجوع عن ما فعلت فهو مخالف للشرع الحنيف ففى الحديث: (لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده). رواه الترمذي، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، رواه مسلم، فقد صور النبى الكريم صلى الله عليه وسلم حرمة هذا الفعل وبين مدى استقباح النفوس السوية لهذا الفعل حيث صوره بهذه الصورة الذى ينفر منه كل ذى مرءوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة