أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها بحبس زوجها بعد تخلفه عن سداد 1000 جنيه نفقة فرش وغطاء، بخلاف المصروفات العلاجية ونفقات معيشية، وفق أوراق ومستندات رسمية تقدمت بها بعد امتناعه عن منحها تلك الأموال بعد صدور أحكام قضائية بها، وهجره لهم.
وأكدت الزوجة أنها لم تجد حل غير سلوك الطريق القانونى لألزمه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة مستندات رسمية لتحميلها نفقات علاج ومصروفات مدرسية لنجليها، بخلاف المصروفات أخرى يحتاج الطفل لها من مأكل وملبس، لتتركها للمحكمة تقدرها حسبما تراه مناسبا .
وجاء بالدعوى القضائية التى أقامتها الزوجة ه.م.ن، أمام محكمة الأسرة ، أنه تخلف عن دفع النفقات الخاصة بأطفاله، رغم أنه ميسور الحال ورفضه كافة الطرق الودية معه، وقيامها طوال تلك السنوات أداء تلك النفقات من أموالها الخاصة رغم أنها واجبة قانونيا على الزوج.
وقدمت الزوجة حافظة مستندات وخطابات تثبت تخلفه وامتناعه عن رعاية أبنائه كيدا بها ورفض تنفيذ أحكام القانون مستغلا تسجيل أملاكه باسم والده وزوجته الجديدة.
يذكر أن القانون الأحوال الشخصية أقر إلزام الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم وتشمل (مأكل – ملبس – مسكن) ،ما تستلزمه من مصروفات إعاشتهم حسب يسر الزوج أو عسره.
وضع القانون عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة