أقام زوج دعوى نفى نسب، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات عدم أبوته لطفله بعد عام ونصف من ولادته، مؤكدا انه ليس من صلبه، وذلك بعد اكتشافه خيانة زوجته وعلاقتها بأخر وفقا لرسائل ومستندات تثبت حملها أثناء سفره بالخارج، ليؤكد: "وقعت ضحية لحيل المحامى الخاص بها،، فى محاولة منها للتستر على خيانتها، وتهديدى بواسطة خارجين على القانون، ومحاولة الطعن فى كافة المستندات التى تثبت عدم نسب الطفل لى، وحملها به أثناء غيابي".
وأضاف الزوج ن.ك.ع، البالغ من العمر 36 عاما، بمحكمة الأسرة، أنه وفقا لكلام زوجته أنها حملت منه بطفل على فراش الزوجية، وبعد عام ونصف اكتشف علاقتها بشخص أخر، مما دفعه لإجراء فحوصات طبية، فتبين من خلال الفحوصات والتحاليل أن الصغير ليس نجله، وعندما طلب منها عمل تحليل إثبات النسب بدورها رفضت، مما اضطره لإقامة الدعوى، والمطالبة بالحكم بنفى نسب الولد له.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أى لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلى اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.