أمرت نيابة دار السلام، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بعدما تعدى على ميكانيكي وطعنه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة دار السلام، وحرر محضرا بالواقعة.
تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام يفيد بوصول شاب مصاب بجرح نافذ بالصدر، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن "ن.ح" ميكانيكي مقيم بدائرة قسم دار السلام مصاب بجرح نافذ بالصدر بعد حدوث مشادة كلامية مع المتهم "م. ك" وبين المجني عليه بسبب خلافات مالية، تطورت بتعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض بطعنة نافذة في الصدر وفر هاربا، وبإعداد الأكمنة ألقى القبض عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وحدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة