حدد مشروع قانون التأمين الجديد، الذى أعدته الحكومة شروط تأسيس وإنشاء شركات التأمين، فنص على أن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وتتمثل هذه الشروط في الآتى:
1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسى الشركة أو مديرها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 - ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
3 - أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.
4 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
ووفقا لمشروع القانون، تقدم طلبات تأسيس الشركات الواردة بأحكام هذا القانون إلى الهيئة على النموذج الذى تعده الهيئة مرفقاً به الأوراق التى تحددها الهيئة، وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات التأسيس وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص (ورقى / إليكترونى) تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات والتى من بينها تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبات التأسيس على ضوء المستندات المقدمة ومنها (دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب، و سداد مبلغ يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل مصروفات فحص الطلب بالنسبة لشركات التأمين أو إعادة التأمين، ومائة ألف جنيه لغيرها من الشركات، وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة الفرع أو النشاط بناءً على دراستها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة