أودعت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها في القضية رقم 174 لسنة 61 قضائية عليا بعدم جواز إحالة مدير عام التدريب الإعلامي بالهيئة العامة للاستعلامات للمحاكمة بعد ثبوت بطلان قرار الإحالة.
وكانت النيابة الإدارية انتهت إلى أن "ه س"، مدير عام التدريب الإعلامي بالهيئة العامة للإستعلامات خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تراخت في الإبلاغ عن إنقطاع "م س".
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية، وبمناسبة تقدم المحالة بشكوى للنيابة الإدارية ضد "ج س" لقيامه بالتعدي عليها بألفاظ غير لائقة بحقها بسبب تغيب "م س" عن العمل كونه أخيه وعندما سألته عن سبب التغيب قام بالتلفظ بحقها بألفاظ غير لائقة وذلك في حضور "ج س" سكرتير رئيس القطاع وآخرين.
وشددت المحكمة على أن الدستور المعدل الصادر في 18/1/2014 م ، قد استحدث في المادة (197) منه حكمين جديدين لم يعرفهما النظام القانوني المصري من قبل، يتمثلان فيما عهد به الدستور إلي هيئة النيابة الإدارية من سلطة توقيع الجزاءات التأديبية بشان المخالفات الإدارية والمالية وتلك التي تحال إليها وتتولي التحقيق فيها ، وكذلك ما ناط بها الدستور من تبعة مباشرة الطعون التأديبية التي تقام ضد ما تصدره من قرارات الجزاءات التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.
وعلي غير العادة ونهج الصياغة والصناعة الدستورية، لم يضع الدستور التنظيم الدقيق لما ألقاه على عاتق هيئة النيابة الإدارية وما أولاها من صلاحية توقيع الجزاءات التأديبية والزود عنها في ساحات قضاء التأديب، بل ترك الدستور أمر تنظيم مباشرة النيابة الإدارية للصلاحيتين للقانون، فنص في إفصاح جهير في نهاية الفقرة الأولي من المادة 197 علي عبارة "وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون".
ومؤدي ذلك ولازمة أن الدستور جعل إنفاذ حكم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر يصدر من السلطة التشريعية المحددة دستوريا ، علي نحو يضع القواعد ويعين الشروط والضوابط ويرسم الضمانات التي يجب مراعاتها والتقيد بها عند ممارسة هذه السلطة بما تنضبط به المساءلة التأديبية علي نحو تستقيم به المرافق العامة علي سنن القانون فتؤدي الدور المنوط بها وتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها ، وعلي وجه يلقي به المسئ من عمالها جزاءً وفاقاً لما قد يكون قد فرط منه من ذنب إداري أو جرم مالي دون أن يكون ذلك الجزاء ممعنا في القسوة أو مفرطا في اللين، ولا ريب أن من أوليات هذا التنظيم القانوني المبغي هو تحديد السلطات التأديبية التي تملك توقيع تلك الجزاءات من بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية أو تنظيماتها الإدارية الداخلية وعليه.
وحيث انتهت النيابة الإدارية إلي مجازاة المحالة إداريا وأن المخالفة المنسوبة إليها لا تستوجب توقيع جزاء تأديبيي أشد جسامة مما تملكه الجهة الإدارية المختصة ولم تحيلها إلى هذه المحكمة اكتفاء بتوقيعها الجزاء المناسب عليها وفي ضوء الجزاءات المتاحة للجهة الإدارية المختصة، ومن ثم تكون قد استنفذت سلطتها المقررة قانونا، وأن من شأن قيامها بإحالة المحالة مجددا إلي هذه المحكمة أن تكون قد خالفت صحيح حكم وفهم القانون، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي لبطلان قرار الإحالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة