نظم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أولوية الجهات مقدمة التمويل فى الحصول على حقوقها، وذلك فى المواد من حقوقها، حيث ينص على أن يتم استيفاء الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة قبل استيفاء حقوق الخزانة العامة وقبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين وفقاً لباقى أحكام المادة، وحددت المشروع المتعثر ونظمت إجراءات تمويله.
وتنص مادة (15)، على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون، لا تسرى الأولوية المقررة قانوناً بموجب المادة (1139) من القانون المدنى فى شأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أى نوع كان، أو مقررة فى غيره من القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التى تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، عدا ما تكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد.
فيما تنص مادة (16)، على أنه استثناء من حكم المادة (15) من هذا القانون، تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:
1- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقاً للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
ادة (17):
يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذى
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة