بأمر القانون.. حظر شراء أعضاء الشيوخ بالذات أو بالواسطة من أموال الدولة

الأحد، 26 يوليو 2020 05:13 م
بأمر القانون.. حظر شراء أعضاء الشيوخ بالذات أو بالواسطة من أموال الدولة الجلسة العامة
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظر القانون رقم 141 لسنة 2020، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعامل أعضاء مجلس الشيوخ بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة.

ونصت المادة 40 من القانون صراحة على عدم جواز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.

ووفقا للمادة ذاتها، يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، وإلزام القانون رقم 141 لسنه 2020، العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومى 9 و8 أغسطس، وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وقسم القانون فى المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة