إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة سلاح نارى فى الوايلى

الأحد، 26 يوليو 2020 03:04 م
إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة سلاح نارى فى الوايلى أسلحة نارية_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الوايلي، اليوم الأحد، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات لحيازته سلاحا ناريا محلي الصنع بدون ترخيص وعدد من الطلقات النارية لذات العيار.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة الوايلي، أثناء تفقد الحالة الأمنية، اشتبهوا في شخص، وبضبطه تبين أنه "ر.ا.ج"، 29 سنة، عاطل ومقيم بدائرة القسم وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهته، اعترف بحيازته السلاح بغرض الدفاع عن النفس . تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، كما تم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق ، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنح ، بتهمة حيازة وترويج الأسلحة النارية ، عقب انتهاء التحقيقات معه .

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3) ( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992) يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة