تجديد حبس المتهمين بالتخلص من جثة مدمن بعد وفاته بمصحة غير مرخصة فى أكتوبر

الأحد، 26 يوليو 2020 01:55 م
تجديد حبس المتهمين بالتخلص من جثة مدمن بعد وفاته بمصحة غير مرخصة فى أكتوبر جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس عاملين بمركز علاج إدمان غير مرخص؛ لاتهامهما بالتخلص من جثة نزيل وإلقائها فى أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهمين قررا التخلص من جثة الشاب الذى يحمل جنسية دولة عربية، بعد مفارقته الحياة داخل المركز، لتدهور حالته الصحية، وخشية المسائلة القانونية، واستعانا بسيارة ملاكى ملك أحدهما، ونقلا الجثة بها، ثم تخلصا منها أمام مطعم كان الشاب يعمل به بمدينة 6 أكتوبر، وفرا هاربين.

وبفحص كاميرات المراقبة، توصل رجال المباحث للوحات السيارة، وتحديد هوية مالكها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد العثور على جثة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنها لشاب، لا توجد به إصابات ظاهرة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، تفنيذا لقرار النيابة العامة.

وأفادت تحريات المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ومعاونه النقيب محمود خميس، بإشراف العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى أن الشاب يحمل جنسية دولة عربية، ويعمل بمطعم بمدينة 6 أكتوبر، أدمن المواد المخدرة، وتم إيداعه مصحة لعلاج الإدمان، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ليفارق الحياة، ويقرر العاملون بالمصحة التخلص من الجثة، فنقلوها بواسطة سيارة وألقوها أمام مطعم كان الشاب يعمل به.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من مسئولى المصحة، والتحفظ على السيارة المستخدمة فى نقل الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة